قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون 37 لسنة 1988
ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
عمانوئيل انوية

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 38812
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 76472
عضو لجنة الارشيف وذاكرة الكرة العراقية
عضو نشط في صحيفة القوة الجوية
كاتب مُمَيَز
عمانوئيل انوية

عضو لجنة الارشيف وذاكرة الكرة العراقية
عضو نشط في صحيفة القوة الجوية
كاتب مُمَيَز
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 38812
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 76472
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 6.2
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6244
  • 01:42 - 2017/10/22

قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986

والمعدل بالقانون 37 لسنة 1988

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن القانون الرقم 18 لسنة 1986 والخاص بـ ( قانون الاندية الرياضية ) وخاصة بعد الأمر الوزاري لوزارة الشباب والرياضة المتضمن إلغاء جميع القرارات

الخاصة بالاستثناءات الممنوحة للهيئات الإدارية في الاندية الرياضية من شرط الشهادة الدراسية ... وقرار اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية باجراء الانتخابات  الخاصة بالأندية الرياضية

وفق قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 النافذ وتعديله قانون رقم 37  لسنة 1988 .

ولأهمية الموضوع ارتأينا أن نقوم بكتابة هذا الموضوع والذي يتضمن النص الكامل للقانون رقم 18 لسنة 1986 وتعديله قانون رقم 37  لسنة 1988 . فيرجى من الأعضاء الكرام الاطلاع

على نصوص هذا القانون بدقة .


 قانون الاندية الرياضية

 رقم ( 18 ) لسنة 1986

المادة الأولى :

اولا – النادي الرياضي الأهلي أو الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية .

ثانيا – يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضه

المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة الثانية :

 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى وزارة الشباب موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو

عن 18 سنة .

ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تأسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة .

ثالثا – على الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة .

رابعا – اذا رفضت الوزارة طلب التأسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى لجنة شؤون الشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا .

المادة الثالثة :

 اولا – يتألف اعضاء النادي من :
1 -  المؤسسين .
2 -  الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة .
3 - طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها الوزارة .
4 - الاعضاء المنتسبين من الاحداث اللذين يتم قبولهم وفق هذا القانون .
5 - اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي .
ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون  :
1 -  عراقي الجنسية.
2 - لا يقل عمره عن 18 سنة .
3 - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة.
رابعا – يجوز قبول رعايا الاقطار العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم شروط الفقرتين 2 و 3 من البند / ثانيا من هذه المادة .
خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .

المادة الرابعة  :
اولا – تملأ الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه .
ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء .
ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار .
رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع

لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا .

المادة الخامسة :
اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها .
ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الاتية :  
1 -  اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
2 -  اذا فقد الاهلية .
3 -  اذا انتمى الى ناد آخر مماثل من حيث الاغراض .
ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الاتية :
1 -  اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا .
2 -  اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول .
رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا .

المادة السادسة :
يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية :
1 - اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي .
2 -  اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر .

المادة السابعة :
لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من ناد رياضي واحد اهلي او حكومي .

المادة الثامنة :
اولا – تكون لكل ناد هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه وتتألف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير منها ولها ان عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة العامة او بطلب من الهيئة الادارية وفي هذه

الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع .
ثالثا – تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الاعضاء كافة عن طريق نشرها في احدى الصحف المحلية.
رابعا – يبلغ اعضاء الهيئة الادارية بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة تحريريا .
خامسا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا في الاجتماع الاول اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول

ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة التاسعة :
تتولى الهيئة العامة ما ياتي  :
اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية .
ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة .
ثالثا – انتخاب اعضاء الهيئة الادارية .
رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها .

المادة العاشرة :
اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ،

على ان يكون عضو الهيئة الادارية  :
1 -  حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
2 -  ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تأسيس النادي.                                                             ثانيا – تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويتة .

المادة الحادية عشرة :
اولا – تجتمع الهيئة الادارية اجتماعا اعتياديا مرتين في الشهر على الاقل .
ثانيا – يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية الى الاتحادات الفرعية ذات العلاقة بالقرارات خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها .

المادة الثانية عشرة :
اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق .
ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .

المادة الثالثة عشرة :
اولا – تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية  :
1 - بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها .
2 -  اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية  :
1 -  اذا فقد احد شروط العضوية .
2 -  اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل .
3 -  اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول .

المادة الرابعة عشرة :
للهيئة العامة حل الهيئة الادارية في حالة خروجها على اهداف النادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة من بين اعضاء النادي على ان تجري انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة خلال

ثلاثة اشهر من تاريخ حلها.

المادة الخامسة عشرة :
اولا – واجبات الهيئة الادارية  :
1 -  تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
2 -  عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي.                                                                                                      

3 -  النظر في الخلافات التي تقع بين اعضاء النادي والتي لها علاقة بالنادي .
4 -  دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي .
5 -  ادامة المنشات الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه .
6 -  تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون .
7 -  ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية .
8 -  السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات .
9 -  تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة .
10 -  اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي.
11 -  تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية.
12 -  تهيئة السجلات الاتية  :
أ - سجل محاضر جلسات الهيئة العامة .
ب - سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية .
ج -  سجل العضوية .
د -  سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما.
هـ -  سجل الاثاث .
و -  أي سجل آخر ضروري .
ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فأكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات

او في الهيئات الرياضية الاخرى .
ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الاتية في حالة ثبوت المخالفة  :
1 -  الفات نظر العضو .
2 - حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر .
3 - انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا .
4 - فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي .

المادة السادسة عشرة :
تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي  :
1-  دعوة الهيئة الادارية للاجتماع .
2 - رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية .
3 -  تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا .
4 - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية .
5 -  توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك .
6 -  توقيع الصكوك مع امين الصندوق .

المادة السابعة عشرة :
تحدد واجبات نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق بتعليمات تصدرها الهيئة الادارية .

المادة الثامنة عشرة :
تتكون مالية النادي من الموارد الاتية  :
اولا - بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .
ثانيا - المنح والهبات .
ثالثا - ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات .
رابعا - اية واردات اخرى .

المادة التاسعة عشرة :
اولا -  يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة .
ثانيا -  للهيئة الادارية إعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10 % من مجموع اعضاء الهيئة العامة .

المادة العشرون :
اولا -  تعفى الاندية من رسم الطابع ورسوم الملاهي على مختلف المباريات والمهرجانات الرياضية العامة.
ثانيا - يمنح اعضاء النادي تخفيضا قدره 50 % من اجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية اذا كان مجموعهم عشرين شخصا فأكثر ، ويسري هذا التخفيض على الفرق

الرياضية للنادي مهما كان عدد اعضائها .

المادة الحادية والعشرون :
اولا -  لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة الاتحاد المختص .
ثانيا -  لا يحق للأندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة الاتحاد المختص .
ثالثا -  يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من الاتحاد الرياضي المختص .

المادة الثانية والعشرون :
يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها .

المادة الثالثة والعشرون :
تطبق احكام قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة الرابعة والعشرون :
يلغى قانون الاندية رقم (3 ) لسنة 1970 وتعديلاته .

المادة الخامسة والعشرون :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .                                                                                                                   

الاسباب الموجبة
بالنظر لما تتطلبه تنشئة الاجيال وتنمية الروح الرياضية فيهم ، ولغرض اشاعة الروح الديمقراطية في النوادي الرياضية التي تؤدي فيها الفعاليات المختلفة.
فقد شرع هذا القانون.

                              

ملاحظة :

صدر هذا القرار بتاريخ 6 / 2 / 1986

ونشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد 3086  الصادر بتاريخ  24 / 2 / 1986  

ولدينا نسخة من جريدة الوقائع العراقية ( العدد 3086 ) التي نشر فيها القانون لم نتمكن من نشرها مع الموضوع .


---------------------------

القانون 37 لسنة 1988 

المعدل لقانون  18 لسنة 1986 ( قانون الاندية الرياضية ) 

المادة الأولى :
تحل عبارة (المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل عبارة (الوزارة) او عبارة ( وزارة الشباب) او عبارة (الاتحاد المختص) الواردة في البنود (اولا وثالثا ورابعا)

من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وعبارة (الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل عبارة

(لجنة شؤون الشباب والرياضة) من نفس المادة .

المادة الثانية :
اولا ­- تحل عبارة (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) محل كلمة (الوزارة) الواردة في الفقرة (3) من البند (اولا) من المادة الثالثة من القانون .
ثانيا -­ تحذف الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي  :
رابعا -­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند (ثانيا) من هذه المادة . 

المادة الثالثة :
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة (سادسا) لها.
سادسا ­- يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع .

المادة الرابعة :
تحذف الفقرة (ثالثا) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي  :
ثالثا -­ انتخاب 1عضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية .

المادة الخامسة :
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي  :
ثانيا ­- يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها . 

المادة السادسة :
تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة عشرة  :
اولا -­ للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة ، على أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة

أشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية: ­
1 -  ­ عدم تنفيذ احكام هذا القانون .
2 -  عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها .
3 -  عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
4 -  اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب أكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لأي سبب قانوني .
5 -  اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة .
6 -  قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب .
ثانيا -­ تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها إلى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية .

المادة السابعة :
تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة.
المادة الرابعة عشرة ­ مكررة  :
اولا ­- للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة

وتحقيقا للمصلحة العامة .
ثانيا –­ اذا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة إلى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية .

المادة الثامنة :
تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة (7) لها وعلى النحو الاتي: ­
7 -  حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها . 

المادة التاسعة :
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا ­- المنح والهبات والتبرعات .

المادة العاشرة :
تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون إلى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة.

المادة الثامنة عشرة ­ مكررة :
اولا ­- تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع .
ثانيا -­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية . 

المادة الحادية عشرة :
تلغى المادة العشرون من القانون .

المادة الثانية عشرة :

تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .

المادة الثالثة عشرة :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .                                                                   

الاسباب الموجبة
لغرض رفع وتائر العمل في الاندية الرياضية إلى مستوى المهام التربوية المناطة بها وفقا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة ، ولاجل توفير المستلزمات المطلوبة لاداء دورها في تعزيز

روح الاندفاع والتفاؤل في نفوس الشباب الرياضي ، ولتحديد الجهة التي تتولى اجازتها والاشراف عليها ورعايتها بعد صدور القانون رقم (96) لسنة 1987 والذي تضمن الغاء وزارة

الشباب وهي جهة الاشراف على تلك الاندية ، وتحقيقا للاهداف اعلاه ، فقد شرع هذا القانون .

 قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون 37 لسنة 1988
ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©